الأوليين ( 1 ) يدفعه إطلاق النص ( 1 ) وإيجاب الحلبي فيهما ( 1 ) والقاضي مطلقا ( 1 ) ، يدفعهما الأصل والشهرة والخبر : « إن شاء سرّا وإن شاء جهرا » ( 1 ) . وأن يرتّل بالقراءة ترتيلا ، بالكتاب ( 1 ) والسنّة ( 1 ) والإجماع ، وهو حفظ الوقوف وبيان الحروف كما في الخبر ( 1 ) . ولا يجب الوقف في مواضعه ، للأصل والصحيح ( 1 ) . نعم ، تجب المحافظة على النظم كما قالوه ( 1 ) . ويكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، للخبر ( 1 ) . ومن المستحبّ أن يسأل الجنّة ويتعوّذ من النار عند قراءة آيتيهما ، كما في النصوص ( 1 ) . وأن يذكر بالمأثور عند بلوغ الآيات المخصوصة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 1 / 218 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 57 الحديث 7336 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 117 .
( 1 ) المهذّب لابن البرّاج : 1 / 97 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 61 الحديث 7349 .
( 1 ) المزمّل ( 73 ) : 4 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 68 الحديث 7368 .
( 1 ) بحار الأنوار : 81 / 188 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 113 الحديث 7485 .
( 1 ) روض الجنان : 268 ، مدارك الأحكام : 3 / 361 ، ذخيرة المعاد : 278 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 114 الحديث 7487 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 68 الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 70 الباب 20 من أبواب القراءة .