تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

الحلبي فيهما ( 1 ) ، والسيّد في الجمعة خاصّة ( 1 ) ، والصدوق في ظهرها ( 1 ) ، والأحوط أن لا يترك إلَّا لعذر . وأن يقرأ في المغرب ليلتها وغداتها بالجمعة والتوحيد ، وفي عشائها بالجمعة والأعلى للمعتبرة ( 1 ) ، وفي غداة الخميس والاثنين بالدهر ، وزاد الصدوق « الغاشية » في الثانية وقال : من قرأهما وقاه اللَّه شرّ اليومين ، وحكاه عن فعل الرضا عليه السّلام ( 1 ) . وأن يقرأ « الشمس » و « الغاشية » في صلاتي العيدين ، للصحيح ( 1 ) . وفي خبر : « الأعلى » في الأولى و « الشمس » في الثانية ( 1 ) . واختاره الصدوق ( 1 ) . وقراءة « الكهف » و « الحجر » في صلاة الآيات إلَّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، كما في الصحيح ( 1 ) . وقراءة « التوحيد » و « الجحد » في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أوّل صلاة

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 151 .
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 42 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 201 ذيل الحديث 922 ، الأمالي للصدوق : 512 المجلس 93 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 119 الحديث 7500 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 201 و 202 الحديث 923 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 435 الحديث 9784 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 436 الحديث 9790 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 436 الحديث 9790 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 395 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني