150 - مفتاح [ أحكام القراءة ] تجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للموالاة العرفيّة ، آتيا بالبسملة ، لأنّها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم ( 1 ) ، وللصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وما ينافيه ( 1 ) فمحمول على التقيّة ( 1 ) كما يشعر به الخبر ( 1 ) . ومن لا يحسنها تعلَّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، وإلَّا قرأ ما تيسّر منها ، إجماعا ، فإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، وإن تعذّر هلَّل اللَّه وكبّره وسبّحه ، للصحيح ( 1 ) . والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 126 ، المغني لابن قدامة : 1 / 286 ، المجموع للنووي : 3 / 334 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 57 الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 62 الحديث 7352 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 340 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 60 الحديث 7348 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 42 الحديث 7292 .
( 1 ) إنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلَّم وضاق الوقت ، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرس ، فلا يجب بدله بخلاف الآخر ، فإنّ الإصلاح له ممكن وذلك بدله فافهم « منه رحمه اللَّه » .