شرح
المتأيّدة المستحكمة من الكثرة والوفور والتراكم في المتوافق والتكاثر في المتطابق إلى أن حصل الاعتضاد التام ، وبانضمام الفتاوى والإجماع صار في غاية الإبرام والاستحكام ؟ ! والحسنة مع ما فيها من موانع الاستدلال لم يوجد قائل بمضمونها ، لو لم يحكم بفساده جزما .
ثمّ إنّ بعض المتأخّرين جوّز كون الرفع والخفض كليهما حال التكبير ، بادّعاء شمول الأخبار له عرفا ( 1 )( 1 ) راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 199 ..
وفيه ، أنّه إن أراد الشمول حقيقة فمحل تأمّل ، وإن أراد مجازا فالاكتفاء به محلّ إشكال ، إلَّا أن يدّعي الظهور ، فلا بدّ من التأمّل .
نعم ، لو كان الخفض في غاية القلَّة بحيث يكون مضمحلَّا في جنب الرفع أمكن التجويز ، وأولى منه اضمحلال عدم الرفع في جنب الرفع .
بل الظاهر عدم ضرر هذا أصلا ، لأنّ الرفع لابدّ أن يكون منطبقا على التكبيرة ، فربّما لا يفي الرفع السريع للانطباق فلابدّ من البطء حتّى ينطبق ، ومع هذا يصدق على المجموع كونه رفعا لا غير .
ثمّ اعلم ! أنّ اليدين لو كانتا تحت الثياب وأمكن رفعهما تحت الثياب رفعهما كذلك ، لصدق العمومات عليه ، سيّما إذا كان في الإخراج عسر أو حزازة ، ومع ذلك ، الإخراج أولى ، لأنّه الموافق لما صدر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، وثبت صدوره ، وغيره لم يثبت صدوره .
قوله : ( والجهر بها على قول ) .
القائل الجعفي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 261 .، ومستنده سنذكره في عنوان استحباب الافتتاح بسبع