شرح
ومنها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلَّى عليها ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 373 الحديث 1553 ، وسائل الشيعة : 3 / 453 الحديث 4154 ..
وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 373 الحديث 1551 ، الاستبصار : 1 / 193 الحديث 676 ، وسائل الشيعة :
3 / 451 الحديث 4148 ..
وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول [ ويغتسل فيها من الجنابة ] ، أيصلَّى فيهما إذا جفّا ؟ فقال :
« نعم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 158 الحديث 736 ، وسائل الشيعة : 3 / 453 الحديث 4153 .. مرّ الكلام في هذه الأخبار في بحث مطهريّة الشمس ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 211 - 227 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب ..
وحجّة المرتضى النهي عن الصلاة في المزابل والحمّامات وهي مواطن النجاسات ، فالطهارة معتبرة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : 2 / 401 المسألة 84 ..
والجواب عنه : أنّ النهي محمول على الكراهة جمعا لضعف سندها وتعارضها بالصحاح والمعتبرة الكثيرة .
وأمّا أبو الصلاح فلعلّ مستنده ما دلّ على اشتراط طهارة المسجد ، فإنّه بعمومه يشمل مواضع غير الجبهة من المساجد السبعة .
وصحيحة ابن محبوب ، عن الرضا عليه السّلام : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى [ ثم ] يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السّلام [ إليه بخطه ] :
« إنّ الماء والنار قد طهّراه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 175 الحديث 829 ، تهذيب الأحكام : 2 / 235 الحديث 928 ، وسائل الشيعة : 3 / 527 الحديث 4366 مع اختلاف يسير .، وغيرها من الأخبار ، فلاحظ وتأمّل !