شرح
قوله : ( لا يشترط ) . إلى آخره .
أقول : المشهور عدم اشتراط طهارة موضع المصلَّي غير موضع الجبهة ، وغير المتعدّي إلى ثوب المصلَّي أو بدنه .
وعن المرتضى اشتراط طهارة جميع مكان المصلَّي ( 1 )( 1 ) نقل عن المرتضى في كشف الرموز : 1 / 143 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 401 المسألة 84 .، وعن أبي الصلاح اشتراط طهارة موضع المساجد السبعة ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 140 و 141 .، والأقوى ما ذهب إليه المشهور .
وأمّا اشتراط طهارة موضع الجبهة فإجماعي ، نقله المحقّق والعلَّامة في « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهى » و « المختلف » ، وابن زهرة ، والشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 433 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 400 المسألة 84 ، منتهى المطلب : 4 / 369 ، مختلف الشيعة : 2 / 114 ، غنية النزوع : 80 ، ذكرى الشيعة : 3 / 150 .، بل لا أعرف في ذلك مخالفا .
وعليه المسلمون في الأعصار والأمصار ، مع كونه ممّا يعم به البلوى ، ويكثر إليه الحاجة ، وللأخبار السابقة في بحث تطهير الشمس .
وأمّا أنّه لا يشترط الطهارة مع عدم التعدّي فيدلّ عليه مضافا إلى الأصل والعمومات ، صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الشاذ كونة ( 1 )( 1 ) الشاذكونة : ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط : 4 / 241 ) .يكون عليها الجنابة أيصلَّى عليها في المحمل ؟ فقال : « لا بأس بالصلاة عليها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 158 الحديث 739 ، تهذيب الأحكام : 2 / 369 الحديث 1537 ، الاستبصار : 1 / 393 الحديث 1499 ، وسائل الشيعة : 3 / 454 الحديث 4155 مع اختلاف يسير .إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح .