تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
قوله : ( إنّه ليس ) . إلى آخره . فيه ، أنّ الثاني قياس بحسب الظاهر ، بل قياس مع الفارق ، لأنّ نجاسة الميتة بالموت ، وهو غير متحقّق في ما لا تحلَّه الحياة ، كما مرّ ، ونجاسة الكلب والخنزير من قول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والحجج عليهم السّلام : « إنّهما نجسان » بحسب الظاهر يشمل ما لا تحلَّه الحياة أيضا ، لكونه بعضهما عرفا ولغة ، بل الغالب الإصابة بالشعر ، وأنّه المتبادر ممّا أمروا عليهم السّلام بغسل ما لاقاهما . فظهر الجواب عن الأوّل أيضا ، بل في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : رجل من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : « إذا فرغ يغسل يده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 382 الحديث 1129 ، وسائل الشيعة : 17 / 227 الحديث 22394 مع اختلاف يسير .. وفي الصحيح عن برد الإسكاف - الذي له كتاب يرويه ابن أبي عمير - عن الصادق عليه السّلام إنّا نعمل شعر الخنزير فربّما نسي الرجل فيصلَّي وفي يده شيء منه ، قال : « خذوه فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم عنه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 220 الحديث 1019 ، تهذيب الأحكام : 9 / 85 الحديث 356 ، وسائل الشيعة : 17 / 228 الحديث 22397 مع اختلاف يسير .. وعن برد ( 1 )( 1 ) في المصدر : سليمان .الإسكاف أيضا عن الصادق عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به قال : « لا بأس ولكن يغسل يده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 85 الحديث 357 ، وسائل الشيعة : 3 / 418 الحديث 4038 مع اختلاف يسير ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 528 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني