تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
قوله : ( لعموم البدليّة ) . إلى آخره . قد عرفت دليل العموم ، فمقتضاه أنّه يجب لما يجب له المائيّة ، كما عرفت ، ويستحب لما يستحب له ، وغير ذلك ممّا هو من خواص المائيّة التي هي المبدل وأحكامها ، إلَّا ما خرج بدليل . وأمّا القائل باختصاص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث ، أو مبيحا للعبادة ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 79 .، فنظره إلى ما ورد من أنّه طهور وأحد الطهورين . وفيه ، أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه . ثمّ اعلم ! أنّ المعروف من الأصحاب أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية . بل لم ينقل في « المنتهى » خلاف في ذلك إلَّا من الأوزاعي ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 147 .، وعرفت أنّ مقتضى ظاهر الأخبار ذلك ، مثل ما ورد من أنّه « بمنزلة الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 200 الحديث 581 ، وسائل الشيعة : 3 / 379 الحديث 3918 .. وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لأبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 59 الحديث 221 ، تهذيب الأحكام : 1 / 194 الحديث 561 ، وسائل الشيعة : 3 / 380 الحديث 3922 .، وما ورد من أنّ اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 60 الحديث 223 ، تهذيب الأحكام : 1 / 404 الحديث 1264 ، وسائل الشيعة : 3 / 385 الحديث 3934 .، وغير ذلك . فما ذكر في « المدارك » من أنّ ما توقّف على مطلق الطهارة يتوقّف على التيمّم ، وأمّا ما توقّف على نوع خاص منها كالصوم فلا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 24 .، ليس بشيء ، فإنّ كونه