شرح
أيضا أنّه يبيح كلّ ما يبيحه المائية ، بل ربّما يظهر منه استحبابه أيضا لسائر ما يستحب له المائيّة .
قوله : ( ويجب على المحتلم ) . إلى آخره .
وجوبه للخروج منهما وتحريمه بدونه هو المشهور ، بل قال في « المنتهى » : أنّه قول علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 226 .، وفي « المعتبر » : أنّه مذهب فقهائنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 189 ..
ومستند الإجماعين : الإجماع على تحريم المرور في المسجدين للجنب ومثله ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 17 و 18 من هذا الكتاب ..
وحكى في « الذكرى » عن ابن حمزة القول باستحباب هذا التيمم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 207 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 70 ..
والأوّل أقرب ، للإجماعات المذكورة .
وصحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء منها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 407 الحديث 1280 ، وسائل الشيعة : 2 / 206 الحديث 1936 مع اختلاف يسير ..
ومرفوعة الكليني ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمما حتّى يخرج ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 73 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 2 / 205 الحديث 1933 مع اختلاف يسير ..