شرح
قدرت على البول » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 131 الحديث 363 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 419 ، وسائل الشيعة :
2 / 247 الحديث 2067 ..
لكن الدلالة لا تخلو عن الوهن من جهة ملاحظة السياق ، وظهور كون المعصوم عليه السّلام في صدد بيان الواجب والمستحب جميعا ، ووقوع الطلب بصيغة الجملة الخبريّة ، وبملاحظة خلوّ كثير من الأخبار الواردة في بيان الغسل ، مع التعرّض للآداب والمتعلَّقات المستحبة ، فلو كان البول واجبا ، لكان أولى بالتعرّض له ، هذا مع غاية كثرة تلك الأخبار ، فلاحظ وتأمّل ! هذا ، مضافا إلى ما ذكرنا من ظهور الأخبار الدالَّة على إعادة الغسل على تارك البول الواجد للبلل في عدم وجوب البول ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة ..
ومضافا إلى ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « من ترك البول عقيب الجنابة أوشك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء لا دواء له » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 1 / 485 الحديث 1232 مع اختلاف .، فإنّ الظاهر منه أيضا عدم الوجوب الشرعي ، وكون الأمر به للإرشاد .
كما أنّ الظاهر من الأخبار الدالَّة على إعادة الغسل على التارك أيضا كذلك ، وأنّ الغرض منه إزالة بقايا المني المتخلفة في المجرى عادة ، ولهذا رتّب عليه ثمراتها .
مع أنّه لو كان واجبا لشاع واشتهر اشتهار الشمس ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة .
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بضعيفة أحمد بن هلال ، قال : سألته عن الرجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « أنّ الغسل بعد البول إلَّا أن يكون ناسيا فلا يعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 145 الحديث 410 ، الاستبصار : 1 / 120 الحديث 407 ، وسائل الشيعة :
2 / 252 الحديث 2086 .، مضافا إلى ضعف السند والدلالة أيضا ، لتضمّنها إعادة الغسل إلَّا في