شرح
قوله : ( ويستحب البول ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، وعن الشيخ في « المبسوط » و « الاستبصار » وجوبه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 29 ، الاستبصار : 1 / 118 .. ونقله في « الذكرى » عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري وابن البرّاج وأبي الصلاح وغيرهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 55 ، غنية النزوع : 61 ، إصباح الشيعة : 33 ، نقل عن الكامل لابن البرّاج في كشف اللثام : 2 / 26 ، الكافي في الفقه : 133 ، الجامع للشرائع : 39 .، ثمّ قال : ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب وأخذا بالاحتياط ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 230 ..
فظهر منه أنّ المشهور هو الوجوب . واحتجّ عليه في « الاستبصار » بالأخبار المتضمّنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 118 و 119 الحديث 399 - 403 ، وسائل الشيعة : 2 / 250 الحديث 2075 و 2079 ..
فيظهر منه أنّ مراده من الوجوب هنا الوجوب للغير والشرطي . وغير بعيد هذا من كلام القدماء ، فلعلّ مراد غيره أيضا كذلك ، بملاحظة عدم وجدان ما يصلح للحكم بالوجوب الشرعي الاصطلاحي .
بل ظاهر تلك الأخبار عدم الوجوب ، لأنّهم عليهم السّلام لم ينكروا على السائلين عندما سألوا أنّهم تركوا البول . مع أنّه يظهر منها أنّ المغتسلين ربّما كانوا يتركون ، والمعصوم عليه السّلام قرّرهم عليه .
واستدلّ على الوجوب بصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن