شرح
قوله : ( للطواف الواجب ) . إلى آخره .
هذا الإجماع نقله جماعة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 322 المسألة 129 ، تذكرة الفقهاء : 8 / 83 ، ذخيرة المعاد : 626 ، كفاية الأحكام : 66 .وأمّا النصّ فهو صحيح ابن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ؟ قال : « يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعا توّضأ وصلَّى ركعتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 420 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 250 الحديث 1202 ، تهذيب الأحكام : 5 / 116 الحديث 380 ، الاستبصار : 2 / 222 الحديث 764 ، وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17994 .. إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 13 / 374 الباب 38 من أبواب الطواف ..
ومنه يظهر عدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة ، وهو الأصحّ والمشهور . لأنّهم يقيّدون الطواف بالواجب هنا كالمصنّف ، فتأمّل ! ويمكن الاستدلال لغير الأصح بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الطواف بالبيت صلاة » ( 1 )( 1 ) سنن الدارمي 2 / 66 الحديث 1847 ، سنن النسائي : 5 / 222 ، مسند أحمد : 4 / 423 الحديث 14997 .
5 / 11 الحديث 16176 .، إذ ليس المراد أنّه صلاة حقيقة ، فلا جرم يكون المراد مجازا ، وأقرب المجازات المشاركة في جميع الأحكام ، إلَّا ما أخرجه الدليل .
وفيه أنّ اشتراط الطهارة أيضا أخرجه الدليل ، مضافا إلى أنّ الاستدلال المذكور فرع خروج الأقلّ وبقاء الأكثر ، وعدم كون وجه الشبه أمرا حاضرا في الأذهان ينصرف إليه ، وتمام التحقيق سيجيء في محلَّه إن شاء اللَّه .
قوله : ( لتحريم مسّها ) . إلى آخره .
ستجيء الروايات الدالَّة عليه ، فيتوقّف وجوب الوضوء له على حرمة