پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
شرح
خصوص الأقلّ لا غير ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 1 ) و ( ز 3 ) من قوله : وربّما استثنوا . إلى قوله : لا غير .، وربّما استثنوا الثلاثة الأول ، فلا بدّ في الاستثناء من دليل ، من إجماع أو نصّ أو عقل ، مثل الحامل في التوأمين إذا وضعتهما متفرّقين في الزمان ، فإنّه لا يشترط مضي العشرة التي هي أقلّ الطهر في الحيض بينهما ، وأمثال ذلك . وإذا تراخى ولادة أحد التوأمين فعدد أيّام النفاس من وضع التوأم الثاني ، وابتداء نفاسها من التوأم الأوّل ، وغسلها كغسل الحائض . والحمد للَّه أوّلا وآخرا ، تمّت مباحث الحيض والنفاس والاستحاضة .