تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

حيث قيل : إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن تجاوزها فالزيادة على العادة كلَّها طهر ، وعليها قضاء عبادة الاستظهار ( 1 ) ، ولم نجد دليله من النصّ وإن كان أحوط . والتي لا عادة لها مستقرّة إنّ أمكنها الرجوع إلى الصفة ، بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة ، وما ليس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة فما زاد ، ترجع إليها ، لإطلاق الصحاح ( 1 ) الدالَّة على اعتبارها ، ومقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرّد الرؤية بالصفة ، ويؤيّده الموثّق ( 1 ) ، وقيل : بل تحتاط حتّى تمضي لها ثلاثة أيّام ( 1 ) . وإن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة - بأن يكون بخلاف ذلك - فالمشهور أنّه إن كانت مبتدأة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن ، وإلَّا تحيّضت هي كالمضطربة في كلّ شهر سبعة أيّام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، وقيل فيه : أقوال أخر ( 1 ) ، ومستند الكلّ ضعيف . قال المحقّق : الوجه عندي أن تتحيّض كلّ واحدة منهما ثلاثة أيّام ، لأنّه اليقين في الحيض ، وتصلَّي وتصوم بقيّة الشهر استظهارا أو عملا بالأصل في لزوم العبادة ( 1 ) .

هامش
( 1 ) روض الجنان : 63 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 300 الحديث 2187 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 58 ، قواعد الأحكام : 1 / 15 .
( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 1 / 256 و 257 .
( 1 ) المعتبر : 1 / 210 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 106 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني