لمن اجتمعت له الشرائط الآتية ، فإنّ للظهر حينئذ ركعتين وتسمّيان بالجمعة .
وفي السفر كلَّها ركعتان إلَّا ما للمغرب فثلاث ، كلّ ذلك للنصوص المستفيضة والإجماع .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 76
پدیدآورندگان: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص۷۶
پدیدآورندگان: محمد باقر الوحيد البهبهاني