قوله : ( واجد للطهور ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) أقول : يظهر أنّ غير الواجد للطهور ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 2 ) و ( ط ) و ( د 2 ) : للطهور .ليس عليه صلاة ، وجهه عموم ما دلّ على اشتراطها بالطهور ، مثل حديث : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 67 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 545 و 546 ، وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 .وغيره .
والمشروط عدم عند عدم شرطه ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم لغة ، والصلاة إن كانت اسما للأركان الصحيحة فالنفي على حقيقته ، وإن كانت اسما لمجرّد الأركان فأقرب المجازات نفي الصحّة .
وقيل بوجوب الصلاة حينئذ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 318 .، للأخبار الدالَّة على أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .، وأنّ « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 مع اختلاف يسير .، وأنّه إذا أمرنا بشيء فعلينا أن نأتي منه ما استطعنا ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 ، بحار الأنوار : 22 / 31 مع اختلاف يسير ..
والأوّلان عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، والثالث عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، رواها المشائخ وذكروها في كتب الاستدلال وغيرها ، وضبطها ابن [ أبي ] الجمهور في غواليه ، فليلاحظ .
ويظهر منهم أنّها معتبرة عندهم يتمسّك بها متمسّكهم في استدلاله ، ولم نر من خصمه الطعن عليها بأنّها لا أصل لها ، أو ليست بمعتبرة .