شرح
مقدورا - ربّما لا يكون مطلوبا ، فكذا العكس ، فإنّ المطلوب - مع كونه مطلوبا - ربّما لا يقدر عليه ، أمّا على رأي الأشاعرة فظاهر ، وأمّا على رأي الحقّ ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الإماميّة والمعتزلة ، بدلا من : الحقّ .، فلأنّ الحسن والقبح ذاتيّان ، والشرع والعقل متطابقان ، وعدم القدرة على فعل الحسن لا يرفع حسنه ولا يمنع مطلوبيّته ، وإن قلنا بأنّه بالوجوه ( 1 )( 1 ) في ( ز 2 ) و ( ط ) : وإن قلنا بالوجوه ، وفي ( ز 2 ) : وإن قلت بالوجوه .والاعتبارات .
ولذا يقال : نسيت أوجب الواجبات عليّ ، ونمت عن أشدّ الفرائض عليّ وصرت محروما منها ، وفات عنّي الموهبة العظمى ، وأمثال هذا ، كما لا يخفى .
نعم ، عدم القدرة يمنع مطالبة الحكيم ومؤاخذته إن لم يكن ناشئا عن تقصير في العلَّة القريبة أو البعيدة ، وإلَّا جاز المؤاخذة كما كان اللَّه يفعل في الأمم السابقة ، ومن هذا يصحّ أن يقال : * ( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 286 .الآية ، وورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : في الأخبار .عليه القضاء ، عقوبة لنسيانه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 254 الحديث 738 ، الاستبصار : 1 / 182 الحديث 638 ، وسائل الشيعة :
3 / 481 الحديث 4232 .، وأمثال ذلك .
وقيل بعدم القضاء ( 1 )( 1 ) قاله العلَّامة في منتهى المطلب : 7 / 101 .أيضا ، لأنّ الطهور شرط لكون الصلاة مطلوبة وواجبة ومشروعة ، وبعدمه ينعدم المطلوبيّة والمشروعيّة .
وفيه أنّ الصلاة بغير طهور وإن كانت غير مطلوبة وغير مشروعة ، إلَّا أنّ الصلاة مع الطهارة مطلوبة مشروعة بالبديهة ، والمكلَّف غير قادر على ذلك المطلوب المشروع ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الشرعي .، ولأجله فات منه وصدق - عرفا ولغة - أنّه فات منه ، فيجب