تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
قوله : ( والالتزامية ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) المراد ما يلتزم شرعا بالنذر والعهد واليمين ، والتحمّل عن الغير ولو باستيجاره . وسيجئ في كتاب المعاملات عن المصنّف منعه عن جواز أخذ الأجرة على كلّ ما يعتبر فيه النيّة ، واضطرابه في تصحيح أخذ الأجرة على الحجّ الثابت بالنصوص والإجماع ، بأنّه إنّما يجب بعد الاستيجار ، وأنّ فيه تغليبا لجهة الماليّة ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 12 .. وفيه أنّ النيّة معتبرة فيه قطعا ، فإن كانت منافية لأخذ الأجرة ، فالمنافاة بحالها ، وما ذكر من التغليب أيّ فائدة فيه ؟ وما ذكر من أنّه بعد الاستيجار فهو مصحّح لكلّ ما يعتبر فيه النيّة ، لأنّ أخذ الأجرة في الكلّ بعد الاستيجار وتماميّة العقد ، وحين العقد لا يشترط النيّة ، والعقد صحيح ، للعمومات مع جواز فعل العبادة عن الميّت تبرّعا بالإجماع والأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 443 الباب 28 من أبواب الاحتضار .. وكلَّما يجوز فعله عن الغير يجوز الاستيجار فيه ، ويصحّ بالعمومات والإجماع ، وبعد العقد يصير الفعل واجبا عليه شرعا وإن لم يأخذ الأجرة ، ولا يكون بإزائها ، وحاله بعينه حال النذر وأخويه ، إذ يصحّ أن ينذر : إن كان الشخص الفلاني أعطاه كذا وكذا ، أو حفظ ماله أو ردّه عليه ، أو غير ذلك من المباحات أن يصلَّي للَّه كذا وكذا ، أو يصوم ، أو غير ذلك ممّا يشترط فيه النيّة ، فإنّه صحيح ومنعقد ، ويجب فعل ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 2 ) و ( ط ) : فعل .ما نذر بعد حصول شرطه ، وإن كانت الصلاة والصوم