بِهَا الجُرحُ فِي فَخِذِها ، أو بَطنِها ، أو عَضُدِها ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَنظُرَ
إلَيهِ يُعالِجُهُ ؟
قالَ : لا . ( 1 )
54 . قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ ،
لَها أن يَحجُمَها رَجُلٌ ؟
قال : لا . ( 2 )
2 / 11
التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ
الكتاب :
( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِى لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ
عَاد فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) . ( 3 )
( وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ ) . ( 4 )
راجع : المائدة : 3 ، الأنعام : 145 ، النحل : 115 .
هامش
1 . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 166 ، ح 268 ، قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 888 وليس فيه " أو بطنها " ، بحار
الأنوار ج 104 ، ص 34 ، ح 9 .
2 . قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 887 ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 33 ، ح 8 .
قال الإمام الخميني ( قدس سره ) في تحرير الوسيلة : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبيّ والأجنبيّة مقام المعالجة
إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفَصْد والحجامة وجبر الكسر
ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللّمس ، وإذا اقتضت
الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطرّ إليه اقتصر
على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي ( تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 243 ) .
3 . البقرة : 173 .
4 . الأنعام : 119 .