فَقالَ لَهُ أبو عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : أتُريدُ أن آمُرَكَ بِشُربِ الخَمرِ ؟ ! لا وَاللهِ ، لا آمُرُكَ . ( 1 )
65 . الكافي عن المفضّل بن عمر : قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : أخبِرني - جُعِلتُ فِداكَ ! - :
لِمَ حَرَّمَ اللهُ - تَبارَكَ وتَعالى - الخَمرَ وَالمَيتَةَ وَالدَّمَ ولَحمَ الخِنزيرِ ؟
فَقالَ : إنَّ اللهَ - سُبحانَهُ وتَعالى - لَم يُحَرِّم ذلِكَ عَلى عِبادِهِ ، وأحَلَّ لَهُم سِواهُ
رَغبَةً مِنهُ فيما حَرَّمَ عَلَيهِم ، ولا زُهداً فيما أحَلَّ لَهُم ، ولكِنَّهُ خَلَقَ الخَلقَ
وعَلِمَ عزّ وجلّ ما تَقومُ بِهِ أبدانُهُم وما يُصلِحُهُم ، فَأَحَلَّهُ وأباحَهُ تَفَضُّلاً مِنهُ عَلَيهِم بِهِ
- تَبارَكَ وتَعالى - لِمَصلَحَتِهِم ، وعَلِمَ ما يَضُرُّهم فَنَهاهُم عَنهُ وحَرَّمَهُ عَلَيهِم ، ثُمَّ
أباحَهُ لِلمُضطَرِّ وأحَلَّهُ لَهُ فِي الوَقتِ الَّذي لا يَقومُ بَدَنُهُ إلاّ بِهِ ، فَأَمَرَهُ أن يَنالَ مِنهُ
بِقَدرِ البُلغَةِ ( 2 ) لا غَيرِ ذلِكَ . ( 3 )
أقول : راجع : بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 79 إلى 82 ، باب التداوي بالحرام .
جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 424 إلى ص 446 .
هامش
1 . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 264 ، ح 45 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 83 ، ح 4 .
2 . البُلْغَةُ : الكفاية ( المحيط في اللغة ، ج 5 ، ص 87 ) .
3 . الكافي ، ج 6 ، ص 242 ، ح 1 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 62 ، ح 1175 ، تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 128 ،
ح 553 ، الاختصاص ، ص 103 ، علل الشرائع ، ص 483 ، ح 1 ، الأمالي للصدوق ، ص 530 ، ح 2 ، بحار
الأنوار ، ج 65 ، ص 134 ، ح 2 .