قالَ : فَصدُ ( 1 ) العِرقِ ، وتَحسيمُ ( 2 ) الطَّعنَةِ ، إنِ اضطُرِرتَ . ( 3 )
50 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) - في المَرأَةِ يَموتُ وَلَدُها في بَطنِها فَيُتَخَوَّفُ عَلَيها - : لا بَأسَ أن
يَدخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ ، إذا لَم تَرفَق بِهِ النِّساءُ . ( 4 )
51 . دعائم الإسلام : عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّد ( عليه السلام ) أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرأَةِ تُصيبُهَا العِلَّةُ فِي
جَسَدِها ، أيَصلُحُ أن يُعالِجَهَا الرَّجُلُ ؟
قالَ : إذَا اضطُرَّت إلى ذلِكَ فَلا بَأسَ . ( 5 )
52 . الكافي عن أبي حمزة الثُّمالي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ
المُسلِمَةِ يُصيبُهَا البَلاءُ في جَسَدِها ، إمّا كَسرٌ ، أو جِراحٌ في مَكان لا يَصلُحُ
النَّظَرُ إلَيهِ ، ويَكونُ الرِّجالُ أرفَقَ بِعِلاجِهِ مِنَ النِّساءِ ، أيَصلُحُ لَهُ أن يَنظُرَ إلَيها ؟
قالَ : إذَا اضطُرَّت إلَيهِ ، فَيُعالِجُها إن شاءَت . ( 6 )
2 / 10 عَدَمُ جَوازِ مُعالَجَةِ الجِنسِ الآخَرِ عِندَ عَدَمِ الضَّرورَةِ
53 . مسائل عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ يَكونُ
هامش
1 . فَصَدَ العِرقَ : شَقَّه . ويقال : فَصَد المريضَ : أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج ( المعجم الوسيط ، ج 2 ،
ص 690 ) .
2 . حَسَمَه : أي قطع الدم عنه بالكَيّ ( النهاية ، ج 1 ، ص 386 ) .
3 . الإصابة ، ج 3 ، ص 289 .
4 . الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 2 ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 344 ، ح 176 كلاهما عن وهب بن وهب عن الإمام
الصادق ( عليه السلام ) ، قرب الإسناد ، ص 136 ، ح 478 عن أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه عنه ( عليهم السلام ) ، بحار
الأنوار ، ج 82 ، ص 12 ، ح 9 .
5 . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 144 ، ح 502 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 74 ، ح 32 .
6 . الكافي ، ج 5 ، ص 534 ، ح 1 .