الثانيين ( 1 ) عدم الجواز ، وكذا المحدث البحراني ( 2 ) وغيره ممن تأخّر عنه ( 3 ) . وهو ظاهر عبارات ( 4 ) القدماء أيضاً ، حيث أطلقوا عدم جواز إجارة الآبق من غير فرق بين الانفراد ومع الضميمة . وفي قبالهم من ذهب إلى صحة الإجارة مع الضميمة ، وهو ظاهر كلام العلاّمة في قواعده ( 5 ) ، وصريح عبارة الشهيد ( 6 ) والمحقق الأردبيلي ( 7 ) والبهبهاني ( 8 ) وغيرهم من الفقهاء ( 9 ) حيث استندوا في ذلك إلى وجوه : الأوّل : التمسّك بمقتضى القاعدة ؛ لأنّ الباطل عند العقلاء انتفاء أصل المعوّض لا مقداره ، فإذا وجد بإزاء العوض شيء كان الغرض النوعي من المعاوضة محفوظاً . ومجرد احتمال هذه النكتة كاف في إثبات الصحة بناءً على التمسّك بالعمومات في أصل الاشتراط ؛ لأنّ مقتضاها هو الصحة ، وإنّما يخرج عنها بالسيرة العقلائية على شرطية الغرض النوعي في العقود ، وحيث إنّه دليل لبّي فمع الشكّ واحتمال كفاية وجود ما بإزاء للعوض في الحكم بصحة المعاوضة في الجملة فالمرجع عمومات الصحة لا محالة ( 10 ) . الثاني : التمسّك بالروايات الواردة في بيع الثمار ، وقد عبّر في بعضها بالاستئجار بناءً على إرادة الإيجار منها ، أو إمكان دعوى شمولها وإطلاقها للإجارة ( 1 ) . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 88
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٨
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 217 . حاشية الارشاد ( غاية المراد ) 2 :
318 . جامع المقاصد 7 : 134 .
( 2 ) الحدائق 21 : 555 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 148 . العروة الوثقى 5 : 10 .
مستمسك العروة 12 : 9 . مستند العروة ( الإجارة ) :
42 .
( 4 ) الغنية : 285 . السرائر 2 : 456 . الارشاد 1 : 424 .
( 5 ) القواعد 2 : 288 . واستظهره منه الشهيد الثاني في
المسالك 5 : 217 . والمحقق الثاني في جامع المقاصد
7 : 134 .
( 6 ) اللمعة : 156 .
( 7 ) مجمع الفائدة 10 : 59 .
( 8 ) رسالة في الإجارة ( البهبهاني ) : 71 ( مخطوط ) .
( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 657 . جواهر الكلام 22 : 399 . مناهج
المتقين : 312 . العروة الوثقى 5 : 10 تعليقة الگلبايگاني .
المنهاج ( الحكيم ) 2 : 107 ، التعليقة رقم 3 . وانظر :
الرياض 9 : 219 . حاشية مجمع الفائدة ( البهبهاني ) :
499 . حيث قيّدت الضميمة في الرياض والحاشية
بكونها مقصودة بالذات وغيره مقصود بالعرض .
( 10 ) مجمع الفائدة 10 : 58 . كفاية الأحكام 1 : 657 . رسالة
في الإجارة ( البهبهاني ) : 71 ( مخطوط ) . الإجارة
( الشاهرودي ) 1 : 90 .
( 1 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 90 - 94 .