7 - خيار تبعّض الصفقة : صرّح الفقهاء بدخول خيار تبعّض الصفقة في الإجارة كالبيع ( 1 ) ، إلاّ أنّ الإجارة تختص بأنّ للمستأجر الخيار في فسخ كلّ الإجارة إذا تبيّن تلف بعض العين المستأجرة ابتداءً ، أمّا إذا استوفى بعض المنافع ثمّ تلفت العين ، فالمشهور انّه ليس له حق الفسخ بالنسبة إلى ما استوفاه من المنافع ( 2 ) . ولكن تقدم أنّه يكون من تبعّض الصفقة على المستأجر بلحاظ المنفعة ، فإذا قيل بثبوت خيار التبعّض في الإجارة على القاعدة كان للمستأجر حق الفسخ واسترداد الأُجرة المسمّاة ودفع أُجرة المثل للمدة السابقة ( 3 ) . 8 - خيار التفليس : لو أفلس المستأجر ولم يتمكّن من دفع الأُجرة ، وتعذّر على المؤجر استيفاء الحق منه كان له الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء شارك الغرماء ( 4 ) . والظاهر عدم نقل الخلاف من أحد في الحاق المقام بالبيع ؛ لعدم خصوصية للبيع وإن كان مورداً لجملة من الأخبار . بل يمكن أن يقال باستفادة الحكم المزبور من نفس تلك الأخبار نحو صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : « لا يحاصّه الغرماء » ( 1 ) ، بلحاظ شمول المتاع لما يكون عنده سواء كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة ( 2 ) . هذا كله لو قلنا بأنّ خيار التفليس على
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 380
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٨٠
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 186 . القواعد 2 : 289 . الارشاد 1 : 424 .
جامع المقاصد 7 : 141 . الرياض 9 : 214 . جواهر
الكلام 27 : 310 . العروة الوثقى 5 : 36 ، م 11 .
( 2 ) انظر : الشرائع 2 : 183 . التحرير 3 : 125 . مجمع الفائدة
10 : 60 - 61 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 177 .
( 4 ) الخلاف 3 : 488 ، م 2 . المبسوط 3 : 222 . المهذب 1 :
471 . الغنية : 287 . السرائر 2 : 457 . الشرائع 2 : 181 .
القواعد 2 : 286 . جامع المقاصد 7 : 118 . مفتاح
الكرامة 7 : 123 . جواهر الكلام 27 : 222 . العروة
الوثقى 5 : 35 ، م 9 . مستمسك العروة 12 : 43 ، حيث
قال : « إنّ الحاق الإجارة بالبيع الثابت فيه الخيار
بالاجماع والنصوص ، وبعضها وإن لم يكن مختصاً
بالبيع إلاّ أنّه ظاهر في العين ، فالحاق المنافع بها
يحتاج إلى تنقيح مناط » . مستند العروة ( الإجارة ) :
157 - 158 .
( 1 ) الوسائل 18 : 415 ، ب 5 من كتاب الحجر ، ح 2 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 158 .