يتوقّف على ثبوته لأحد المتعاقدين ، وقد وقع البحث في ثبوته في عدة موارد : الأوّل - حق الفسخ لثبوت أحد الخيارات : لا إشكال في ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاقدين إذا كان له أحد الخيارات المعروفة في البيوع والمعاوضات . وقد وقع البحث في جريان بعض تلك الخيارات في الإجارة ، والمعروف أنّ كلّ خيار يكون ثابتاً في سائر المعاوضات بدليل عام من قبيل السيرة والارتكاز أو الاشتراط الضمني أو الشرط أو قاعدة لا ضرر ، فهو ثابت في الإجارة أيضاً نحو خيار الغبن أو التدليس أو تخلّف الشرط ( 1 ) . وأمّا إذا كان ثابتاً في عقد خاص فلا يثبت في الإجارة ؛ فلابد إذاً من النظر في أنواع الخيارات : 1 - خيار المجلس : اتفق الفقهاء على عدم جريان خيار المجلس في الإجارة ( 2 ) ، نظراً إلى ثبوته في البيع بعنوانه بدليل خاص به ، فلا يجري في عقد الإجارة ( 3 ) . وأمّا ثبوت خيار المجلس في الإجارة بالشرط فقد اختلف فيه على قولين : 1 ً - جواز اشتراطه فيها كما اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ، حيث قال « وعندنا لا يمتنع ذلك إذا شرط » ( 2 ) ، وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » . 2 ً - نسب إلى المشهور ( 3 ) اختصاص خيار المجلس بالبيع وعدم جريانه في غيره ( 4 ) ، نظراً إلى اختصاص أمثال هذا الخيار بخصوصية بحيث لو أُريد إثباته بحدّه لم يكن قابلاً للثبوت بالشرط ؛ لأنّه شرط مجهول ؛ إذ المجلس يختلف زيادة ونقصاناً ، ولا يقدح ذلك في البيع ؛ لثبوته فيه بالنص ، نعم يصحّ شرط ذلك لو ضبطه
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 371
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٧١
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 35 - 36 ، م 11 . بحوث في
الفقه ( الإجارة ) : 43 .
( 2 ) الخلاف 3 : 496 ، م 12 . الغنية : 220 . المهذب 1 :
355 . السرائر 2 : 245 ، 456 . التذكرة 11 : 12 ، 18 .
المسالك 5 : 177 . الحدائق 21 : 546 . جواهر الكلام
27 : 217 ، وقد ادعى الإجماع صريحاً أو ظاهراً على
عدم جريان خيار المجلس في غير البيع .
( 3 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) 2 : 43 .
( 1 ) المبسوط 3 : 226 .
( 2 ) الخلاف 3 : 496 ، م 12 .
( 3 ) الحدائق 21 : 546 .
( 4 ) المهذب 1 : 355 . السرائر 2 : 245 . الشرائع 2 : 180 .
القواعد 2 : 282 . جواهر الكلام 27 : 217 .