المدة أو إبقائه فقد احتمل في القواعد ( 1 ) الصحة مطلقاً لكن مع قيد إمكان الانتفاع ، إلاّ أنّه جزم في التذكرة ( 2 ) بعدم الصحة إن كنّا لا نجوّز التخطّي مع اشتراط التعيين . واستدل للجواز بوجود المقتضي مع انتفاء المانع ؛ فإنّ جواز القلع بعد المدة - وإن لم يحصل معه الانتفاع - لا يصلح للمانعية ؛ إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الابقاء بالأُجرة شرعاً أو صلحاً ( 3 ) . وأُورد عليه بأنّه منتف مع اشتراط القلع ( 4 ) فكيف يحكم معه بصحة الإجارة ؟ ! ويمكن أن يدفع المحذور بأنّ أقصى ما يلزم في لفظ الزرع ارتكاب المجاز بقرينة اشتراط مدة لا يكمل فيها الزرع ، فلا يراد الزرع حقيقة بل يراد مجازه ، ولا محذور فيه ، بل هو أولى من القول بالاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع حتى يكمل ( 5 ) . الثاني - استئجار الأرض والدار لاتخاذهما مصلّى : صرّح الفقهاء ( 6 ) بجواز استئجار الدار لاتخاذها مسجداً يصلّى فيه ، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر ( 7 ) ، بل في نهج الحق نسبته إلى الإمامية ( 1 ) . واستدلّ له بأنّه غرض مقصود محلّل متقوّم ، فلا مانع من صحة الإجارة وجواز العمل المذكور ( 2 ) . وإنّما تعرضوا له بالخصوص رداً على أبي حنيفة حيث منع منه ، بدعوى أنّ فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك ( 3 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 360
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٦٠
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 301 .
( 2 ) التذكرة 2 : 313 ( حجرية ) .
( 3 ) الإيضاح 2 : 271 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 232 .
( 5 ) جامع المقاصد 7 : 231 ، 233 .
( 6 ) المبسوط 3 : 249 . الخلاف 3 : 508 ، م 36 . الشرائع 2 :
185 . القواعد 2 : 302 . الارشاد 1 : 423 . جامع
المقاصد 7 : 243 . المسالك 5 : 211 . مجمع الفائدة
10 : 21 . المفاتيح 3 : 104 . حاشية الارشاد ( غاية
المراد ) 2 : 308 . العروة الوثقى 5 : 99 ، م 2 . بحوث
في الفقه ( الإجارة ) : 190 . مناهج المتقين : 311 .
مستمسك العروة 12 : 119 . المنهاج ( الحكيم ) 2 :
132 ، م 59 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 98 ، م 454 . مستند
العروة ( الإجارة ) : 341 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 : 301 .
( 1 ) نهج الحق وكشف الصدق : 507 .
( 2 ) الخلاف 3 : 508 ، م 36 . جامع المقاصد 7 : 243 .
المسالك 5 : 211 . جواهر الكلام 27 : 301 .
( 3 ) جواهر الكلام 27 : 301 . مستمسك العروة 12 : 119 .