تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

معلومية العمل في الارضاع : لا إشكال في لزوم معلومية العمل والأُجرة في استئجار المرضعة ، وكذا كلّ ما له دخل في الأغراض النوعية والسوقية ، وهذا مما لا كلام فيه كبروياً . إنّما البحث في لزوم ذلك من بعض الجهات صغروياً ، وأنّه هل تجب المعلومية - حسب أنواع الإجارات المعقولة في المرضعة - من جميع الجهات المذكورة أم لا ؟ فالبحث في ذلك يقع ضمن الموارد التالية : 1 - تعيين المدة : صريح كلمات غير واحد من الفقهاء لزوم ضبط الإرضاع وتقديره بالمدة ؛ لعدم إمكان تقديره إلاّ بذلك لا بالسعي والعمل لاختلافه ، كما لا يمكن تقديره بعدد المرات لجهالة قدر ما يصل إلى المرتضع من اللبن كلّ مرة مما يلزم الجهالة والغرر ( 1 ) . 2 - تعيين الصبي المرتضع : ذهب فقهاؤنا ( 2 ) إلى لزوم مشاهدة الصبي الذي استؤجرت المرأة لارضاعه بلا خلاف ( 1 ) ؛ لاختلاف الصبيان فيه من حيث الصغر والكبر والقوّة والضعف وغير ذلك ( 2 ) مما يؤدي إلى اختلاف الأُجرة على وجه تتحقق الجهالة مع عدم تعيينه ، فلو فرض عدم معرفته بالمشاهدة وجب اختباره لمعرفة ذلك . وربّما يومئ اقتصارهم على المشاهدة إلى عدم الاكتفاء بالوصف ( 3 ) ، بل هو صريح بعضهم أيضاً ( 4 ) ، وصرّح المحقق الأردبيلي وغيره ( 5 ) بالاكتفاء بالوصف على وجه يرتفع به الغرر . هذا ولكن ذهب المحدث البحراني ( 6 ) إلى عدم اعتبار تعيين الصبي ؛ لأنّه تقييد لإطلاق النصوص من غير دليل ، ونسبه

هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 238 . الوسيلة : 269 . التذكرة 2 : 302 ( حجرية ) . الحدائق 21 : 603 . جواهر الكلام 27 : 293 . ( 2 ) المبسوط 3 : 238 . إصباح الشيعة : 281 . الشرائع 2 : 185 . القواعد 2 : 291 .
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 298 . ( 2 ) المفاتيح 3 : 108 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 298 . ( 4 ) المسالك 5 : 209 . ( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 21 . جواهر الكلام 27 : 297 . العروة الوثقى 5 : 105 ، ووافقه عليه المحشون . مستمسك العروة 12 : 129 . ( 6 ) الحدائق 21 : 604 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 321 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي