المستحقة بالعمل ( 1 ) ، فإذا تلفت العين لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ العين في يد الأجير أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدي والتفريط . ولو أتلفها ضمن قيمة العين بعد العمل أي مع وصف المخيطية لا قيمة ما قبلها ، وله أُجرة المسمّى ( 2 ) . وأمّا بناءً على وجوب تسليمها ففي صورة التلف يكون كتلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه أي يكون ضمان العمل عليه فيكون من مال الأجير ، ولا يستحق شيئاً من الأُجرة ( 3 ) . ولو أتلفها الأجير - مثلا - تخيّر المستأجر بين تضمينه إيّاه تاماً بعد العمل مع دفع الأُجرة إليه ، وبين تضمينه إيّاه قبل العمل مع فسخ الإجارة وعدم دفع شيء من الأُجرة ( 4 ) . إلاّ أنّه ذهب آخرون إلى تضمينه إيّاه غير معمول فقط ، فتكون الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها فلا تذهب من مال المستأجر كالمبيع ، بل يضمن الأجير الثوب غير معمول ، ولا يضمنه معمولا بدون دفع الأُجرة ( 5 ) ، وسيأتي بحثه مفصّلا . كما تظهر الثمرة أيضاً في عدم جواز حبس العين بعد إتمام العمل إلى وقت استيفاء الأُجرة بناءً على مجرد إتمامه ، فتكون بيده أمانة ؛ لعدم كون العين ولا هي مع الصفة مورداً للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن ، بخلافه على القول الآخر ( 1 ) . هذا ، ولكن ذكر بعض المحققين ( 2 ) جواز حبس الأجير للعين بعد الاتمام حتى يستوفي تمام الأُجرة على كلا القولين ، وحينئذ فلو حبسها فتلفت من غير تفريط لم يضمن .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 203
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 242 . التحرير 3 : 119 . العروة الوثقى 5 :
54 ، م 15 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 115 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 239 . العروة الوثقى 5 : 54 ، م 15 .
المنهاج ( الخوئي ) 2 : 86 .
( 3 ) جامع المقاصد 7 : 112 .
( 4 ) القواعد 2 : 305 . التحرير 3 : 120 ، حيث قال : « إذا
أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك بين
تضمينه إيّاه معمولا وعليه الأجر له إن لم يكن دفعه ،
وبين تضمينه إيّاه قبل العمل ولا أُجرة له عليه » .
العروة الوثقى 5 : 54 ، تعليقة الخميني ، والگلبايگاني .
( 5 ) المبسوط 3 : 242 . وانظر : التنقيح الرائع 2 : 262 .
جواهر الكلام 27 : 239 .
( 1 ) التحرير 3 : 122 ، حيث قال : « لو حبس الصانع الثوب
على استيفاء الأُجرة ضمنه ، إلاّ أن يجعله المستأجر
رهناً » . العروة الوثقى 5 : 54 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 115 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 87 ، م 403 . المنهاج ( الحكيم )
2 : 115 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 23 .