توكيل الصانع بشراء مادة الصنع أوّلا ومن إيجار على صنعها . ومنها : أن لا يكون الاستصناع عقداً جديداً مستقلا عن كلّ من البيع والإجارة أو أمراً بالصنع على وجه الضمان ، نظير الأمر بالإتلاف أو العمل على وجه الضمان . أو غير ذلك من التخريجات التي تذكر في محلّها . ( انظر : استصناع ) ب - إيجار أعيان لها منافع عينية : لمّا كان مفاد الإجارة تمليك الانتفاع أو المنفعة لا العين ومن شروطها عدم تلف العين بانتفاع المستأجر - كما سيأتي - اختلف الفقهاء في حكم الإيجار لاستيفاء الثمرات التي يكون لها وجود عينيّ وكذا في كيفية تخريج الإجارة فيها - كإيجار الشجرة لثمرتها أو المرضعة للبنها أو الشاة لصوفها أو البئر للاستقاء على أقوال : 1 ً - فالمشهور على عدم الجواز إلاّ في موارد خاصة قام الدليل على جوازها ( 1 ) كإجارة المرأة للإرضاع ( 2 ) أو الرضاع بنحو الارتضاع ( 1 ) أو الفحل للضراب ( 2 ) لا مثل استئجار الشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها حيث ذهب المشهور إلى المنع ( 3 ) وكذا الأشجار لثمارها فظاهر عبارة الميرزا القمي دعوى عدم الخلاف على ذلك ( 4 ) . وتفصيل الكلام في هذه الموارد في فصل الإجارة وكسب المؤجر . 2 ً - ذهب السيد اليزدي ( 5 ) إلى الجواز في تلّك الموارد بنحو تملّك تلك الأعيان بعقد الإجارة . 3 ً - وقال جماعة من المحشيّن على العروة ( 6 ) : بصحة الإجارة على نحو جواز التصرف - حتى المستلزم للاتلاف - في تلك الأعيان من المنافع دون تملّكها .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 295 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 164 .
المسالك 5 : 209 . الحدائق 21 : 608 .
( 2 ) الخلاف 3 : 498 ، م 18 . السرائر 2 : 471 .
( 1 ) ظاهر المصادر السابقة جوازها أيضاً . مستمسك
العروة 12 : 129 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 296 .
( 3 ) مستمسك العروة 12 : 132 .
( 4 ) جامع الشتات 3 : 488 .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 107 - 108 ، م 12 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 107 ، تعليقة ، الأصفهاني ،
الخوانساري ، الگلبايگاني .