ذهب جماعة إلى الاختصاص لكونه حكماً تعبدياً مخالفاً للقاعدة فلابد من الاقتصار فيه على المتيقّن وهو الدار والبيت والحانوت ( 1 ) ، فلا تشمل مثل الرحى أو السفينة ؛ لعدم دلالة لفظ الكراهة أو البأس الواردين في موردهما على الحرمة ( 2 ) ، مضافاً إلى اقتران السفينة في موثقة إسحاق بن عمار بالأرض المعلوم جواز إيجارها بالأكثر ( 3 ) ؛ لما ورد في الطائفة الثالثة المفصِّلة بين الأرض والدار والحانوت ، المرجّحة سنداً بل دلالة على الطائفة الرابعة ( 4 ) لورود نصوصها في الأعم من الإجارة على أنّها غير صريحة في البطلان للتعبير فيها بالنهي عن التقبيل بالذهب والفضة ، وأمّا الطائفة الثالثة فهي واردة في خصوص إجارة الأرض ، وصريحة في جوازها بالأكثر ، فتحمل الطائفة الرابعة على كراهة الإجارة فيما إذا كانت الأُجرة من الذهب أو الفضة ( 5 ) . وشمول الطائفة الخامسة للمزارعة أيضاً لا ينافي ذلك ؛ لتقدم الطائفة الرابعة المجوّزة للمزارعة بالأكثر على الطائفة الخامسة ، فتحمل نصوصها على الكراهة في المزارعة ، ويجمع بين الطائفتين بحمل روايات الطائفة الرابعة على شدّة الكراهة في الإجارة ( 1 ) . هذا ولكن المشهور بين القدماء - كما تقدم - شمول المنع لغير ما ورد في الروايات من العناوين أيضاً . واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع ( 2 ) - بالنصوص المتقدم ذكرها مع التعدي عن الموارد المنصوصة إلى ذلك ؛ لأنّ العرف يفهم أنّ ملاك الحكم المذكور هو المنع عن الاسترباح بأخذ الزيادة بلا إحداث أي عمل ، وهذه النكتة لا خصوصيّة للدار أو الحانوت أو الأجير فيها ( 3 ) . هذا مضافاً إلى وجود قرائن في بعض الروايات تجعلها ظاهرة في العموم ( 4 ) :
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 145
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤٥
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 226 . مستمسك العروة 12 : 92 - 93 .
( 2 ) الرياض 9 : 127 . جواهر الكلام 27 : 224 . بحوث في
الفقه ( الإجارة ) : 61 . مستمسك العروة 12 : 94 .
( 3 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 62 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 225 ، 227 .
( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 .
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 227 - 228 .
( 2 ) الغنية : 287 .
( 3 ) الحدائق 21 : 299 .
( 4 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 2 : 127 - 129 .