تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

بيع العين وإجارتها في آن واحد : لو اتفق البيع والإيجار في زمان واحد كما إذا باع المالك أو وكيله العين وآجرها لآخر ، فهل يصح البيع والإجارة معاً فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة ، والمنفعة إلى المستأجر أو يبطلان كذلك ؟ أو يصح بيع العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة وتبطل الإجارة وتبقى المنفعة في تلك المدة على ملك البائع ؟ وجوه ، بل أقوال : ذهب جملة من الأعلام ( 1 ) إلى الأوّل ، واختار الثالث بعض المحقّقين ( 2 ) . ومبنى القول بالبطلان وقوع التزاحم بين الإيجار والبيع حيث لا يمكن الحكم بصحتهما معاً باعتبار تنافيهما بالنسبة لملك المنفعة ( 3 ) . ومبناهم في القول الأوّل - أي صحتهما معاً - عدم وجود تزاحم بين العقدين لاختصاص تبعية ملك العين لملك المنفعة بفرض عدم إعمال السلطنة في نقل المنفعة ، وأنّ شأن البيع تمليك العين ، كما أنّ شأن الإجارة تمليك المنفعة ، فهما في عرض واحد ، ولا تزاحم بينهما بما هما كذلك ، وإنّما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة في مورد البيع ، وحيث إنّه بمناط التبعيّة فلا جرم يكون بمرتبة متأخّرة من تمليك العين ، فتؤثّر الإجارة الواقعة في عرض البيع أثرها ، ولا تبقي مجالا للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأخّرة . لكن أُورد عليه ( 1 ) : أوّلا - بأنّ ملكيّة المنفعة - بناءً على التبعيّة - إنّما تكون متأخّرة عن البيع وملكيّة العين رتبةً لا عن الإجارة وتمليك المنفعة ، إلاّ على القول بأنّ ما مع المتقدم متقدم وما مع المتأخّر متأخّر ، وقد ثبت بطلانه في محلّه ؛ لأنّه ليس كلّ شيئين تقدّم أحدهما على ثالث لجهة من الجهات يحكم بتقدّم الآخر عليه أيضاً بعد أن كان فاقداً لتلك الجهة .

هامش
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 29 ، وتعليقة العراقي ، كاشف الغطاء . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 18 . مستمسك العروة 12 : 33 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 111 ، م 13 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 84 ، م 389 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 111 ، التعليقة رقم 15 . ( 3 ) انظر : مستند العروة ( الإجارة ) : 127 .
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 128 - 129 . الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 219 - 221 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي