لا تختص بالابن المباشر ، بل تشمل ابن الابن [ = الحفيد ] . من هنا نجد الفقهاء في مقام بيان أحكام الابن يعبِّرون بقولهم : الأبناء وإن نزلوا وأشباه ذلك . وبالنسبة للأب يعبِّرون بقولهم : الآباء وإن علوا ( 1 ) . كما أنّ جملة من تلك الأحكام يشترك فيها ابن الابن الرضاعي مع النسبي . وبعض تلك الأحكام المذكورة لا تختصّ بابن الابن ، بل تشمل الأعم منه ؛ باعتبار أنّ العنوان المأخوذ فيها هو ولد الولد ، وهو يعم بنت الابن أيضاً ( 2 ) كما تقدم في مصطلح ( ابن ) . وفيما يلي نورد جملة من هذه الأحكام المرتبطة بابن الابن : 1 - يجب على الأب النفقة على ولد الابن وإن نزل ( 3 ) ؛ لكونه ولداً حقيقة أو في خصوص الانفاق ( 4 ) . ومن هنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة ( 5 ) . ( انظر : نفقة ، زكاة ) 2 - يحرم على الأُم نكاح ابن الابن وإن سفل لكونه ابناً ( 6 ) من غير فرق بين الابن الرضاعي أو النسبي ( 1 ) . ( انظر : نكاح ) 3 - لا يصح لأحد أن يملك أبناء ولده وإن سفلوا ( 2 ) ، بمعنى أنّهم لا يستقرون في ملكه ، بل ينعتقون عليه بمجرد دخولهم في ملكه . ( انظر : بيع ) 4 - تلزم الهبة لولد الابن ؛ لأنّه من ذوي الأرحام ( 3 ) . ( انظر : هبة ) 5 - أولاد الأبناء يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين [ = الثلث ] إلى أدناهما [ = السدس ] ، ومنع من عداهم من
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 91
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩١
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 318 . السرائر 3 : 7 . مستند الشيعة 19 :
10 . جواهر الكلام 43 : 420 . مباني تكملة المنهاج 2 :
439 .
( 2 ) انظر : الانتصار : 559 . النهاية : 634 . الكافي في الفقه :
371 .
( 3 ) القواعد 3 : 113 . جواهر الكلام 31 : 366 - 367 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 379 .
( 5 ) جواهر الكلام 15 : 395 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 241 .
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 309 .
( 2 ) الشرائع 2 : 56 .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 183 - 185 .