الدية ( 1 ) . وتوجد أبحاث تتعلّق بمشروعية القسامة وشروطها وصيغ القسم ومن يحلف أيمانها وكيفية توزيعها على الحالفين وحكم معارضة أدلّة الإثبات الأُخرى للقسامة يأتي البحث عنها في محلّه إن شاء الله تعالى . ( انظر : قسامة ) 7 ً - القُرعة : وهي إجالة علامات الأطراف المشتبهة واستخراج إحداها بقصد تعيين موضوع الحكم الواقعي . ولها كيفيات متعدّدة منها : القرعة بالسهام والخواتيم والرقاع والأقلام وغيرها ( 2 ) . وتستخدم القرعة طريقاً من طرق الإثبات في موارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي لا قاعدة تجري فيها لتعيين الطرف الذي ينطبق عليه موضوع الحكم المعلوم بالإجمال ( 3 ) . ولا تختصّ القرعة بموارد التنازع ، بل تعمُّ جميع الموضوعات المشتبهة ، سواء كانت موضوعات للأحكام الشرعية أو القضائية وإن كان الغالب جريانها في الأحكام القضائية ( 1 ) . وهناك أبحاث حول القرعة منها : حكم العمل بالقرعة ، وأنّها أصل أو أمارة ، وشروط جريانها ، وكيفية إجرائها ، ووجوب الالتزام بنتيجتها وحكم تعارضها مع طرق الإثبات الأُخرى ، وغير ذلك تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى . ( انظر : قرعة ) هذه هي أهم طرق الإثبات حاولنا إعطاء صورة عنها بمقدار ما يرتبط بالمدخل تاركين التفصيل في أبحاثها الأُخرى إلى محالّها . وربّما كانت هناك طرق إثبات أُخرى لم يسعنا المجال لذكرها يأتي التعرّض لها تحت عناوينها الخاصة إن شاء الله تعالى .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 359
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٥٩
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 439 . الشرائع 4 : 224 . التحرير 5 :
479 - 480 . تحرير الوسيلة 2 : 476 . جامع المدارك
7 : 252 .
( 2 ) المبسوط 4 : 333 . الشرائع 4 : 102 . القواعد 3 : 213 .
المسالك 8 : 334 . نهاية المرام 2 : 270 . جواهر الكلام
40 : 344 - 345 . القضاء ( الگلبايگاني ) 2 : 57 .
( 3 ) جامع المدارك 7 : 176 . التنقيح في شرح العروة
( الطهارة ) 8 : 149 .
( 1 ) الذخيرة : 437 ( حجرية ) .