تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

للمال : منها : إتلاف المالك المال المغصوب منه في يد الغاصب فقد حكم الفقهاء ببراءة الغاصب من الضمان ( 1 ) وتحقّق قبض المال من قبل مالكه . ومنها : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة فإنّه بمنزلة القبض ( 2 ) وهذا هو المشهور ( 3 ) . وقد خالف في ذلك السيد الإمام الخميني وجعله - كالتلف - موجباً لانفساخ الإجارة ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة ، ويضمن في صورة الإتلاف قيمة العين أو مثلها للمؤجر ( 4 ) . كما أنّ السيد الحكيم استشكل في ذلك ، واحتمل البطلان ( 5 ) . ومنها : إتلاف الزوجة الصداق المعيّن قبل قبضه فانّه يكون بمنزلة القبض أيضاً ( 6 ) . ومنها : إتلاف المالك لما أعاره أو أودعه أو رهنه عند الغير فانّه يكون بمنزلة القبض واسترداد ماله . ( انظر : قبض ، استرداد ) * الأثر الخامس - تحقق الردّ : ذكر الشيخ الأنصاري أنّ ردّ العقد الفضولي يتحقّق من المالك بكلّ فعل يُخرج المتعاقد عليه عن قابليته للإجازة ( 1 ) ، ومن ذلك إتلافه حقيقة أو حكماً . وأنكر بعض من جاء بعده من الفقهاء عليه ذلك ، فإنّ فوات محلّ الإجازة وإن صار مانعاً من صحة الإجازة لعدم ترتّب أثر عليها حينئذ ، لكنّه لا يعدُّ ردّاً منه . إلاّ إذا كان ظاهراً في قصد الردّ بذلك فالإتلاف لا يكون بنفسه رداً للعقد الفضولي ، وإنّما قد يكون كاشفاً عنه إذا كان ظاهر حال المتلِف أنّه يقصد به الردّ ( 2 ) . ( انظر : ردّ ، عقد فضولي )

هامش
( 1 ) التذكرة 10 : 114 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 50 ، م 13 . ( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 117 ، م 26 . ( 4 ) العروة الوثقى 5 : 50 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 118 ، م 26 . ( 6 ) جامع المقاصد 13 : 351 . جواهر الكلام 31 : 39 .
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 477 - 480 . ( 2 ) منية الطالب 1 : 285 . مصباح الفقاهة 4 : 324 .