تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

أخيه كذلك جاز ترك قتله . ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه . وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمة ( عليهم السلام ) . وفي إلحاق الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقتل بلا إشكال » ( 1 ) . ( انظر : أئمة ) 5 ً - إتلاف ما لا يحلّ حفظه واقتناؤه كهياكل العبادة مثل الصنم والصليب وآلات اللهو مثل الشطرنج والنرد ، وإتلاف كتب الضلال ونحو ذلك . قال القاضي ابن البرّاج : « ومن كسر شيئاً من الملاهي كالبربط والطنابير وآلات الزمر أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شيء » ( 2 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « يجوز كسر آلات اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك ، وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ، ولا شيء على من كسرها ؛ لأنّها محرّمة الاستعمال ، ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة » ( 1 ) . وقال المحقّق النراقي : « يجب على كلّ متمكّن كسر آلات اللهو أو اتلافها نهياً عن المنكر الذي هو إمساكه واقتناؤه ، ولا يضمن به صاحبه . نعم ، يجب عليه في صورة الكسر ردُّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع » ( 2 ) . ( انظر : آلات اللهو ، هياكل العبادة ، كتب الضلال ) 6 ً - إزالة ما يحدثه المعتدي في ملك الغير وإن استلزم الاتلاف والتضرر مثل قلع مالك الأرض المغصوبة ما أحدثه الغاصب في أرضه من غرس وزرع وبناء وإن تضرّر به الغاصب . قال المحقق الحلّي : « لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أُجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت » ( 3 ) . وقال الإمام الخميني : « لو غصب أرضاً

هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 429 . ( 2 ) المهذب 1 : 452 .
( 1 ) التذكرة 2 : 379 ( حجرية ) . ( 2 ) مستند الشيعة 18 : 173 . ( 3 ) الشرائع 4 : 247 .