تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

عن كتاب ظريف : في كسر قصبة الإبهام خُمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب ، وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار إن انجبرت كذلك ( 1 ) . والمشهور أنّ كسر عظم كل عضو لقطعه مقدّر خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره ( 2 ) . 3 ً - دية ظفر إبهام اليد إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً عشرة دنانير وفي أظفار الأصابع الباقية منها خمسة ، ودية ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً وفي أظفار باقي أصابعها في كل منها عشرة . وأمّا إذا نبت غير معيب فالنصف من ذلك ( 3 ) . والمشهور أنّ الظفر إن لم ينبت أو نبت أسود فيه عشرة دنانير ، وإن نبت أبيض فخمس ، بلا فرق بين ظفر الإبهام وغيره ( 4 ) . 4 ً - دية قطع الإبهام عشر الدية الكاملة عند المشهور ، وخالف بعض الفقهاء فذهب إلى أنّ فيه ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربعة الباقية الثلثان ، وذهب بعض آخر إلى التفصيل بين دية إبهام الرجل فكالمشهور ودية إبهام اليد فثلث الدية ( 1 ) . ( انظر : قصاص ) 10 - تقدير الدم المعفوّ عنه في الصلاة بعقدة الإبهام العليا ( 2 ) . ( انظر : صلاة ) 11 - تقدير حدّ الوجه في الوضوء بما دارت عليه الإبهام والوسطى ( 3 ) . ( انظر : وضوء ) أبوال ( انظر : بول )

هامش
( 1 ) كشف اللثام 11 : 389 . وانظر : جواهر الكلام 43 : 283 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 282 . ( 3 ) المختلف 9 : 394 . المهذب البارع 5 : 339 نقلا عن ابن الجنيد فيهما . ( 4 ) كشف اللثام 11 : 379 - 380 . انظر : جواهر الكلام 43 : 258 - 259 .
( 1 ) كشف اللثام 11 : 374 - 376 . ( 2 ) الروضة 1 : 301 . الروض 1 : 443 . ( 3 ) المعتبر 1 : 141 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي