إبانة
أوّلا - التعريف : الإبانة مصدر أبان ، من بانَ يبين بيناً وبينونة ( 1 ) ، بمعنى الفصل والانكشاف . يقال : أبان رأسه من جسده ، أي فصله ( 2 ) . وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن ، وأبانها زوجها فهي مُبانة ( 3 ) . قال ابن فارس : « الباء والياء والنون أصل واحد ، وهو بُعد الشيء وانكشافه ، فالبين الفراق . . . وبان الشيء وأبان إذا اتّضح وانكشف » ( 4 ) . وأغلب موارد استعمال الفقهاء لهذا اللفظ بمعنى الفصل ، وهو قد يكون فعلا خارجيّاً كإبانة رأس الذبيحة أو فعلا اعتباريّاً كطلاق الزوجة . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - الإبانة بمعنى القطع : وأهمّ أحكامها هي : 1 ً - حرمة إبانة رأس الذبيحة وفيها قولان . واختلف القائلون بالحرمة في كون هذه الحرمة تكليفية فقط أو تسبّب حرمة الذبيحة وصيرورتها ميتة حينئذ . ( انظر : ذباحة ) 2 ً - أحكام القطعة المبانة من الحيوان الحيّ أو الميّت ، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو ممّا لا تحلّه الحياة كالصوف وفأرة المسك وغيرهما . ويتعرّض الفقهاء لها من عدّة جهات : * الطهارة والنجاسة ، وما يترتّب على ذلك من جواز الأكل والاستعمال ، كالاستصباح مثلا . * حكم المعاملة عليها . ( انظر : طهارة ، نجاسة ) * حكم حملها في الصلاة . ( انظر : صلاة ) * حكم القطعة المبانة من السمك قبل إخراجه من الماء وبعده . ( انظر : أطعمة ، أشربة ) 3 ً - يتعرّض الفقهاء إلى أحكام القطعة