الجهل بواقعه كما إذا كان في ظلمة . ففي الحالة الأُولى : لا إشكال في صحة الرجوع إلى إطلاقات مطهرية مطلق الغسل ؛ لأنّ مرجعه إلى إجمال المخصّص والمقيّد لها ودورانه بين الأقلّ والأكثر مفهوماً ، حيث لا يعلم شمول عنوان الإناء لغة لأكثر مما هو متيقن أنّه إناء عند العرف ، وقد تقرر في محله من علم الأُصول أنّ المرجع فيه عموم العام ( 1 ) لا حكم المخصّص ( 2 ) ، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي ، وهو استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحدة . وفي الحالة الثانية : لا يجوز الرجوع ابتداءً إلى مطلقات الأمر بالغسل ؛ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصّص ، والمقرر في محله من علم الأُصول عدم صحة الرجوع فيها لا إلى العام ولا الخاص ( 3 ) ، بل لابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ، وعندئذ قد يقال : إنّ مقتضاه بقاء النجاسة في المشكوك بعد تحقق الغسلة الواحدة ، فلابدّ من تكرارها حتى يقطع بحصول الطهارة ولا يكون إلاّ بالغسل ثلاثاً ( 1 ) . إلاّ أنّ هذا الكلام غير تام ؛ لوجود أصل موضوعي حاكم على هذا الاستصحاب في أكثر الموارد ، وهو استصحاب عدم كونه إناءً ، فإنّ الجسم المشكوك لم يكن إناءً منذ خلقته عادة ، بل كان مادة من الخزف أو النحاس أو غيرهما ثمّ تشكّل بشكل الإناء ، فيجري استصحاب عدم كونه إناء ، وبذلك ينقّح موضوع عمومات الأمر بالغسل ، فإنّ الخارج منها عنوان الإناء - وهو عنوان وجودي - فيكون موضوع العام عدمياً ، فيتنقّح باستصحاب عدم الإنائية الثابتة في بداية خلقة ذلك الجسم ، أي كل جسم لا يكون إناءً ( 2 ) بنحو التركيب على ما هو مقرر في محله من الأُصول ( 3 ) ، بل لو فرض احتمال
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 476
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٧٦
هامش
( 1 ) انظر : المحاضرات في أُصول الفقه 5 : 180 - 181 .
بحوث في علم الأُصول 3 : 298 - 299 .
( 2 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 34 - 35 . التنقيح في
شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 - 72 .
( 3 ) انظر أجود التقريرات 2 : 321 . المحاضرات في أُصول
الفقه 5 : 191 .
( 1 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 35 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 72 - 73 .
( 3 ) انظر : المحاضرات 5 : 207 . بحوث في علم الأُصول
3 : 350 .