المتنجّس بالولوغ لابدّ من غسله ثلاث مرّات أُولاهنّ بالتراب ( 1 ) . ثمّ إنّه بناءً على ما تقدّم من اختصاص الموثّقة بالماء القليل بقرينة الصبّ من الإناء والتفريغ منه فلا محالة يكون تقييد الصحيحة بقدر ذلك لا أكثر ، فلا يجب التعدّد بعد التعفير إلاّ في الغسل بالماء القليل ، لا المعتصم . وهذا مبنى القول بالتفصيل ( 2 ) . ويمكن أن يناقش في ذلك : أوّلا - بأنّ هذا يقتضي اشتراط الغسل بالماء ثلاثاً بعد الغسل بالتراب ، لا مرّتين كما هو ظاهر ، وقد صرّح بذلك بعضهم ( 3 ) . وثانياً - بأنّ الصحيحة حيث إنّها واردة في خصوص الكلب ، والموثّقة في مطلق الإناء الذي فيه القذر ، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق من حيث الموضوع وإن كان مع لحاظ اطلاق الحكم وهو الأمر بالغسل مع الموضوع النسبة بينهما عموم من وجه ، والميزان في الجمع العرفي بالتخصيص ملاحظة النسبة بين موضوع الدليلين لا من جميع الجهات ، ومن هنا لا يحمل دليل الأمر باكرام النحوي على الاستحباب بقرينة الدليل العام الدالّ على عدم وجوب إكرام كلّ عالم وإن كانت دلالة الأمر من باب الإطلاق وبمقدمات الحكمة . وثالثاً - لو سلّمنا لزوم ملاحظة النسبة بين الدليلين من مجموع الموضوع والحكم فمع ذلك قلنا بوقوع التعارض بين الحديثين والتساقط والرجوع في مورد التعارض - وهو الغسل بالماء بعد التعفير بالتراب - إلى المطلقات الفوقانية ، وهي أوامر الغسل الواردة في مطلق النجاسات أو في خصوص آنية الولوغ ، كصحيحة محمّد بن مسلم : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء » وهي تقتضي كفاية الغسل مرّة واحدة .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 432
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٢
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 50 - 51 .
( 2 ) هذا ، وقد احتاط بعضهم ، قال السيد الإمام الخميني :
« ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ،
وأمّا فيه فلا يحتاج إليه » ( تحرير الوسيلة 1 : 115 ،
م 1 ) .
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 304 . وانظر : تعليقة السيد أبو
الحسن الإصفهاني ( العروة الوثقى 1 : 230 ، ذيل م 5 ،
التعليقة 4 . ط - جماعة المدرّسين ) .