الكركي ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، بل يظهر من كلّ مَن عبّر بالفأرة كالشيخ ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، والشهيد في بعض كتبه ( 6 ) ، واختاره أكثر المعاصرين ( 7 ) . ويدلّ عليه : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات » ( 8 ) ، فإنّه ظاهر في الوجوب . وهو يقيِّد إطلاقات الغسل بالماء القليل والمعتصم معاً ؛ لأنّه بحكم الأخصّ منها ، فيحكم بلزوم السبع مطلقاً من دون فرق بين الغسل بالقليل والكثير . نعم ، تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر ( 1 ) ، وأوضحنا الوجه فيه . القول الثاني : التفصيل بين القليل حيث يشترط غسله بالسبع ، وبين الكثير فيكفي المرّة ، واختاره بعض الفقهاء ( 2 ) . ووجهه يستفاد ممّا تقدّم في تطهير آنية الخمر . القول الثالث : لزوم الغسل ثلاثاً ، واختاره الشيخ الطوسي في الخلاف ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وأورده المحقق الحلّي في بعض كتبه إيراداً ( 5 ) وتبعه العلاّمة ( 6 ) واختاره آخرون ( 7 ) . ولم يفتِ هؤلاء بما في موثّق عمّار ، بل حملوه على الاستحباب ( 8 ) بدعوى قصور
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 421
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٢١
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 191 . رسائل المحقق الكركي 3 :
229 .
( 2 ) الرياض 1 : 550 . مستند الشيعة 1 : 302 .
( 3 ) النهاية : 5 - 6 . المبسوط 1 : 15 . الجمل والعقود : 57 .
الاقتصاد : 392 .
( 4 ) المراسم : 36 .
( 5 ) الوسيلة : 80 .
( 6 ) البيان : 93 . الدروس 1 : 125 . الألفية والنفلية : 49 -
50 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 111 ، م 6 . وراجع شروحها
والتعليقات عليها .
( 8 ) الوسائل 3 : 497 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 .
( 1 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 462 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 165 ، م 10 .
( 3 ) الخلاف 1 : 182 .
( 4 ) السرائر 1 : 92 - 93 .
( 5 ) الشرائع 1 : 56 . المختصر النافع : 44 . وانظر : المعتبر
1 : 461 .
( 6 ) القواعد 1 : 197 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 371 . جواهر الكلام 6 :
368 .
( 8 ) جواهر الكلام 6 : 371 . وانظر : المنتهى 3 : 345 .