تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

للمسكر ( 1 ) ، بل لم يستبعد بعضهم إلحاق الفقّاع أيضاً ( 2 ) . وعنوان الخمر له إطلاقان بأحدهما يعمّ كلّ مسكر ، لا خصوص المتخذ من العصير العنبي . ويشهد بإرادة الاطلاق الأوّل في المقام ورود عنوان ( النبيذ ) في موثق عمار الأوّل الدالّ على الغسل سبعاً ، بينما اشتمل موثقه الآخر - الدالّ على كفاية الثلاث - على عنوان ( الخمر ) . ولا يحتمل أن يكون ما عدا الخمر - بالمعنى الأخص - أشدّ حالا منه في التطهير . ومن هنا كان هذا الحكم عاماً لتمام المسكرات . 2 ً - الآنية المتنجّسة بموت الجُرَذ : والمراد بالجُرَذ - وزان رُطَب - : الذكر من الفأر ( 3 ) ، ووصفه بعضهم بالكبير ( 4 ) ، وقال بعضهم بأنّه ضرب من الفأر ( 5 ) . وقال ابن سيده : « ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر ذنبه إلى السواد » ( 1 ) . وذهب الجاحظ إلى : أنّ الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعِراب ، قال : « والفأر ضروب ، فمنها : الجرذان والفأر المعروفان . وهما كالجواميس والبقر وكالبخت والعراب » ( 2 ) . وفي المصباح عن بعضهم أنّه الضخم من الفئران يكون في الفلوات ، ولا يألف البيوت ( 3 ) . ويظهر من ذلك أنّه نوع آخر من الفأر يكون كبيراً ، ويعيش في البرّ ، ولا يألف البيوت ، فيه الذكر والأُنثى . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ على أربعة أقوال : القول الأوّل : لزوم الغسل سبعاً مطلقاً من غير فرق بين الماء القليل والمعتصم ، وهو المعروف بين المتأخرين واختاره الصدوق ( 4 ) والشهيد الأوّل ( 5 ) والمحقق

هامش
( 1 ) انظر : المقنعة : 73 . المبسوط 1 : 15 . النهاية : 53 . المهذب 2 : 432 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 191 . ( 3 ) المصباح المنير : 96 . تهذيب اللغة 11 : 11 . العين 6 : 94 . المحيط في اللغة 7 : 65 . ( 4 ) النهاية 1 : 258 . ( 5 ) الصحاح 2 : 561 .
( 1 ) المخصص 2 ( السفر الثامن ) : 98 . ( 2 ) الحيوان 5 : 300 . ( 3 ) المصباح المنير : 132 . ( 4 ) المقنع : 34 . ( 5 ) الذكرى 1 : 126 - 127 .