2 ً - مزج الذهب والفضّة بغيرهما
: والمشهور بين الفقهاء في مزج الذهب والفضّة بغيرهما من المعادن والفلزات هو الحكم بحرمة استعمال الإناء إن صدق عليه اسم أحدهما ، وعدم الحرمة إن لم يصدق عليه اسم أحدهما . قال السيّد اليزدي في العروة : « لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما » ( 1 ) . والوجه في ذلك واضح ؛ إذ أنّ الحرمة تدور مدار صدق عنوان آنية الذهب والفضّة ، فإذا فرضنا أنّ الخليط أكثر من الذهب والفضّة بحيث لا يصدق على الإناء إناؤهما إلاّ على سبيل التسامح والمجاز ، كما إذا كان ثلثاه من الصفر ونحوه وثلثه منهما ، فلا يحرم للأصل ( 2 ) . وقد يقال بصدق عنوان المفضّض عليه - كما يظهر من المجلسي حيث جعله قسماً من أقسام المفضَّض - فيشمله عندئذ ما دلّ على النهي عن استعمال الإناء المفضّض ، ويلحق به في الحكم المذهَّب بالأولوية على ما سيأتي . وقد يناقش في صدق المفضّض على ذلك ( 1 ) . وأمّا إذا قلّ خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضّة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب ، بل لا يوجد منه الخالص إلاّ نادراً . إذن ، فلا ينبغي الاشكال في حرمته ؛ إذ لا يعتبر في الأحكام المترتّبة على آنية الذهب والفضّة خلوصهما من غيرهما - كما يعتبر ذلك في لبس الحرير للرجال - لوضوح أنّ إطلاق الأدلّة يشمل الخالص وغيره ( 2 ) .