2 - آنية الذهب والفضّة الممتزجين :
والامتزاج فيه صورتان :
1 ً - مزج الذهب والفضّة معاً :
والمشهور بين الفقهاء الحكم بحرمة
استعماله سواء صدق على الممزوج اسم
أحدهما أم لم يصدق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال بحر العلوم في منظومته ( الدرّة النجفية : 61 ) :
والمزج بالفضّة والصباغة * وكسوة للبعض بالصياغة
وقال شارحها السيد محمود الطباطبائي ( المواهب
السنية 3 - 4 : 155 ، س 24 ) : « ومن ذلك المزج لما
صنع الإناء منه بالفضّة . وإطلاقه ربما يشمل المفضّض
الممزوج بالذهب بحيث لا خليط سواهما . وله وجه
ناظر إلى عدم شمول النصوص والفتاوى لمثله ؛ فإنّ
آنية الذهب والفضّة فيهما [ = النصوص والفتاوى ]
في قوّة آنية الذهب وآنية الفضّة وبمنزلته عرفاً ، لا
الآنية المصنوعة منهما معاً ، وإلاّ فلا يشمل المنفردة
المقطوع بها في الحكم ، ونظيره خليط الذهب
والحرير ، ولعلّه يأتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب
الصلاة » .
وقال المحقّق النجفي ( نجاة العباد : 68 ) : « وأمّا
الممتزج منهما خاصّة فالأقوى والأحوط الاجتناب » .
وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 157 ، م 8 ) :
« يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم
أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه
من ذهب وقطعة منه من فضّة » .
وقال السيد الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 120 ،
م 2 ) : « والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق
عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما
بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما » .
وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ،
م 626 ) : « الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم
يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من
أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما » .