9 ً - عموم الحرمة للجيّد والرديء من الذهب
والفضّة :
قال السيد اليزدي : « لا فرق في الذهب
والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني
والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم
يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق
الاسم وإن لم يصدق الخلوص » ( 1 ) .
وذلك ؛ لاطلاق الدليل ، وهو يشمل
المعدني والمصنوعي والقسم الجيّد
والرديء وكذلك الخالص والمغشوش إذا
كان الخليط قليلا كما هو الحال في
الليرات وغيرها من النقود ؛ وذلك لأنّ
الحكم يدور مدار عنوان الذهب والفضّة ،
وهو يصدق على المغشوش وسائر الأقسام
المتقدّمة ، بل إنّ الغالب في صياغة الذهب
هو المزج حتى يتقوّى بذلك - كما قيل -
ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني
الذهب والفضّة حتى نلتزم بالجواز في
الممتزج بغيرهما ولو قليلا ، وإنّما الدليل
دلّ على حرمة آنيتهما فحسب ، فمتى
صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما . نعم ، إذا
كثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 .