تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها ( 1 ) ، ولا يكفي ذكرها مجملة ، بل لابدّ من تعيين قدرها وجنسها . واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر ( 2 ) والجهل ؛ لاختلافها في الثقل والخفّة ( 3 ) ، والكبر والصغر ( 4 ) ، ويكفي في معرفتها المشاهدة ( 5 ) . ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل العقد ( 6 ) . ( انظر : إجارة ) د - هذا ، وتعرّض الفقهاء إلى حكم نفقة السفر وآلاته بالنسبة إلى الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة الحضر ، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال الولي ؟ ( 7 ) . ( انظر : صبي ) 12 - آلات الصيد : 1 ً - إن الاصطياد له معنيان : المعنى الأول : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة في حال حياته بحيث يبقى حيّاً ولو بمقدار يمكن تذكيته على الوجه الشرعي ، وهذا جائز بكل آلة يتحقق بها ذلك سواء كانت حيواناً - كلباً أو غيره - أو غيره ( 1 ) . المعنى الثاني : إزهاق روح الحيوان بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله . والصيد بهذا المعنى لا يتحقق شرعاً إلاّ بتحقق شروط بعضها يرجع إلى الصائد وبعضها إلى آلة الصيد ، ستأتي لاحقاً . 2 ً - إنّ الحيوان المصيد تارةً يكون بحرياً ، وأُخرى يكون بريّاً ، وثالثةً يكون طيراً أو جراداً . أمّا ذكاة الجراد فتتحقق بوضع اليد عليه بأية آلة حصل ( 2 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 227 . التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . مفتاح الكرامة 7 : 206 . جواهر الكلام 27 : 281 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 282 . ( 3 ) التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . ( 4 ) المبسوط 3 : 227 . ( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 227 . المسالك 5 : 198 . جواهر الكلام 27 : 282 . ( 6 ) التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . ( 7 ) انظر : الحدائق 14 : 70 . المدارك 7 : 27 .
( 1 ) كفاية الأحكام : 244 . جواهر الكلام 36 : 7 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 476 . جواهر الكلام 36 : 175 - 176 .