الضرورة . وفصّل بعضهم بين صورتي الاتصال والانفصال فمنع في الأولى وأجاز في الثانية . 3 ً - تعرّض بعض المعاصرين إلى حكم الذبح بالآلات الحديثة وأنّه هل تتحقق التذكية الشرعية بها أم لا ؟ 4 ً - ما يعتبر في آلات الذبح من الشروط معتبر في آلات النحر أيضاً . ( انظر : ذباحة ) 10 - آلات السبق والرماية : وهي على قسمين : أ - ما ورد النص في جواز المسابقة عليه : وهو الحافر والنصل والخفّ ( 1 ) . وقد وقع الاجماع على جواز المسابقة عليها ( 2 ) ؛ واستدلّ لمشروعية المسابقة عليها بالنبوي : « لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خفّ » ( 3 ) ، وغيره . أمّا الحافر : فيشمل الخيل والبغال والحمير . وأمّا النصل : فيشمل النشّاب والسهم والمزاريق والرماح والسيوف ( 1 ) والحراب ( 2 ) - جمع حربة وهي الألّة - والسكين ( 3 ) ، ومال بعضهم إلى تخصيص الجواز بالسهم والنشاب ؛ لورودهما في الأخبار دون غيرهما ( 4 ) . ولا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبوس وعصا المداقق ( 5 ) ، ويحتمل الجواز ( 6 ) . وأمّا الخفّ : فيشمل الإبل ، ووقع كلام في الفيلة . نعم ، أجاز بعض المسابقة بالحمام ( 7 ) ،
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 263
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 6 : 290 . السرائر 3 : 147 . الشرائع 2 :
236 . تحرير الأحكام 3 : 163 - 164 . المسالك 6 :
84 . الرياض 6 : 195 . جواهر الكلام 28 : 217 .
( 2 ) انظر : تحرير الأحكام 3 : 163 .
( 3 ) انظر : الوسائل 19 : 253 ، ب 3 من السبق والرماية ،
ح 4 . السنن الكبرى 10 : 16 . كنز العمال 4 : 345 ،
ح 10818 .
( 1 ) المبسوط 6 : 290 . المهذب 1 : 330 . السرائر 3 : 147 .
الشرائع 2 : 236 . المختلف 6 : 220 . التحرير 3 : 164 .
المهذب البارع 3 : 81 . المسالك 6 : 85 . الجواهر 28 :
217 . والمزاريق : جمع مِزْراق ، وهو الرمح القصير .
( 2 ) الشرائع 2 : 236 . التحرير 3 : 164 . الروضة 4 : 422 .
المسالك 6 : 85 . الرياض 6 : 197 .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 217 .
( 4 ) الحدائق 22 : 364 .
( 5 ) المسالك 6 : 85 . الرياض 6 : 197 . جواهر الكلام 28 :
218 .
( 6 ) المسالك 6 : 85 .
( 7 ) الحدائق 22 : 362 .