ما يوضع فيه الزاد - وعلف الدواب والمعاليق ( 1 ) . وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج والمضاربة والإجارة : أهم أحكامها : أ - في سفر الحج : 1 - يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة ( 2 ) ، وإلاّ يسقط الفرض ( 3 ) . 2 - لا يشترط وجود الآلات فعلا ، بل المعتبر التمكّن منها ؛ إمّا بالتملّك ، أو الاستئجار ( 4 ) ، وأضاف بعضٌ الإباحة اللازمة من قبل مالكها ( 5 ) . وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا ؟ فيه أقوال ( 6 ) . 3 - يشترط حاجة المسافر إليها في السفر ، وقد صرّح بهذا الشرط جمع ( 1 ) . 4 - كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف ، لا من حيث الشرف والضعة ( 2 ) . ( انظر : حج ) ب - في سفر المضاربة : اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون ؟ . فقال بعضهم إنها من نفقة السفر في المضاربة ، فتؤخذ من أصل المال ( 3 ) . ونقل في المبسوط قولا بأنّها على العامل ، ثمّ قوّاه ( 4 ) . ( انظر : مضاربة ) ج - في الإجارة : 1 - ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٥
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 429 .
( 2 ) التحرير 1 : 549 - 550 . المنتهى 2 : 653 .
( 3 ) التحرير 1 : 549 - 550 . القواعد 1 : 405 ، الشرائع 1 :
227 . المدارك 7 : 61 . جواهر الكلام 17 : 290 .
( 4 ) المعتبر 2 : 752 . التذكرة 7 : 52 . المسالك 2 : 129 .
( 5 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 442 .
( 6 ) المبسوط 1 : 300 . التحرير 1 : 551 . المسالك 2 : 131 .
( 1 ) المبسوط 1 : 300 . جواهر الكلام 17 : 251 .
( 2 ) كشف الغطاء 4 : 479 .
( 3 ) التحرير 3 : 248 . الروضة البهية 4 : 214 . المسالك 4 :
348 . جواهر الكلام 26 : 345 .
( 4 ) المبسوط 3 : 172 .