3 - جواز المسابقة على ما يعدّ من آلات الحرب كالخيول ( 1 ) . ( انظر : سبق ورماية ) 4 - لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين ولا عمله لهم مع قيام الحرب وعدم الهدنة ( 2 ) ، ويجوز بيع ما يكنّ من آلات الحرب كالدروع والخفاف ( 3 ) . ( انظر : بيع ) 5 - قيل : لا يجوز السلف في النبل المعمول ؛ لأنّه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلفّ عليه أيضاً ، ولا يمكن ضبط ذلك فيه ( 4 ) . ( انظر : بيع ) 8 - آلات الدابة : وهي الأشياء اللازمة عادة للانتفاع بالدابّة ، وتختلف باختلاف الدوابّ والأعراف والأزمان والأغراض ، والمصاديقُ التي أوردها الفقهاء تتناسب مع العصور السابقة ، وإن كانت الأحكام المذكورة في الجملة تعمّ المصاديق المعاصرة أيضاً كالسيّارة ، وأهمّها : الرحل والحزام والزمام والبرّة ، والحداجة والقتب ( 1 ) للجمل . وللفرس : السرج واللجام . وللحمار : البرذعة والإكاف ( 2 ) . وللبقر : النير ( 3 ) . أهم أحكامها : أ - البيع : عدم دخول آلات الدابة في المبيع عند بيع الدابة إلاّ إذا عدّت من توابع المبيع عرفاً ( 4 ) . ( انظر : بيع ) ب - الإجارة : ويختلف حكمها بحسب
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 261
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦١
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 301 .
( 2 ) التحرير 2 : 259 .
( 3 ) التحرير 2 : 259 . وانظر : حاشية المكاسب لليزدي
1 : 12 ، المنتهى 2 : 1011 .
( 4 ) جواهر الفقه : 62 .
( 1 ) الرحل : ما يوضع على ظهر البعير كالسرج .
الحزام : ما يشد به وسط الدابة .
الزمام : المقود .
البرة : ما يجعل في أنف البعير .
الحداجة : ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج .
القتب : الرحل أو الخشب فوق الرحل .
( 2 ) الإكاف : البرذعة ؛ كساء يلقى على ظهر الدابة .
( 3 ) النير : خشبة معترضة في عنق الثور تعين على الحرث
وجر الأثقال بالثور والبقر ( انظر : التحرير 1 : 252 ) .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 127 - 128 . القواعد 2 :
297 . المسالك 5 : 199 - 200 .