تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة العقائد الإسلامية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
2424 . عنه ( عليه السلام ) : إنَّ عَلِيًّا ( عليه السلام ) كانَ يَقولُ : أبهِموا ما أبهَمَهُ اللهُ . ( 1 ) 2425 . عنه ( عليه السلام ) : خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ عَلَى النّاسِ أن يَأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكمِ : الوَلاياتُ ، والتَّناكُحُ ، والمَواريثُ ، والذَّبائِحُ ، والشَّهاداتُ ، فَإِذا كانَ ظاهِرُهُ ظاهِرًا مَأمونًا جازَت شَهادَتُهُ ، ولا يُسأَلُ عَن باطِنِهِ . ( 2 ) 2426 . نهج البلاغة : خَطَبَ أميرُ المُؤمِنينَ ( عليه السلام ) بِهذِهِ الخُطبَةِ [ أي خُطبَةَ الأَشباحِ ] عَلى مِنبَرِ الكوفَةِ ، وذلِكَ أنَّ رَجُلاً أتاهُ فَقالَ لَهُ : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، صِف لَنا رَبَّنا مِثلَما نَراهُ عِيانًا لِنَزدادَ لَهُ حُبًّا وبِهِ مَعرِفَةً ، فَغَضِبَ ونادى : الصَّلاةَ جامِعَةً ، فَاجتَمَعَ النّاسُ حَتّى غَصَّ المَسجِدُ بِأَهلِهِ ، فَصَعِدَ المِنبَرَ وهُوَ مُغضَبٌ مُتَغَيِّرُ اللَّونِ ، فَحَمِدَ اللهَ وأثنى عَلَيهِ وصَلّى عَلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ثُمَّ قالَ : . . . فَانظُر أيُّهَا السّائِلُ : فَما دَلَّكَ القُرآنُ عَلَيهِ مِن صِفَتِهِ فَائتَمَّ بِهِ واستَضِئ بِنورِ هِدايَتِهِ ، وما كَلَّفَكَ الشَّيطانُ عِلمَهُ مِمّا لَيسَ فِي الكِتابِ عَلَيكَ فَرضُهُ ، ولا في سُنَّةِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وأئِمَّةِ الهُدى أثَرُهُ ، فَكِل عِلمَهُ إلَى اللهِ سُبحانَهُ ، فَإِنَّ ذلِكَ مُنتَهى حَقِّ اللهِ عَلَيكَ . ( 3 ) 2427 . سنن الترمذي عن سلمان : سُئِلَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَنِ السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ ، فَقالَ : الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِهِ ، والحَرامُ ما حَرَّمَ اللهُ في كِتابِهِ ، وما سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ مِمّا عَفا عَنهُ . ( 4 )
هامش
1 . عوالي اللآلي : 2 / 129 / 355 عن إسحاق بن عمّار ، بحار الأنوار : 2 / 272 / 5 . 2 . الكافي : 7 / 431 / 15 ، تهذيب الأحكام : 6 / 283 / 781 وص 288 / 798 وفيه " بظاهر الحال " بدل " ظاهر الحكم " ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 16 / 3244 كلّها عن يونس عن بعض رجاله . 3 . نهج البلاغة : الخطبة 91 عن مسعدة بن صدقة وراجع : تفسير العيّاشي : 1 / 163 / 5 . 4 . سنن الترمذي : 4 / 220 / 1726 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1117 / 3367 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 129 / 7115 ، السنن الكبرى : 10 / 21 / 19723 .