إلاّ السيف ، وأمّا الثاني فرجل مُحصَن كان حدّه الرجم ، وأمّا الثالث فغير مُحصَن
جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب
على عقله ( 1 ) .
3 / 18
طلاق الزوجة في الشرك
5752 - شرح الأخبار عن أبي عثمان البدري : جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب
فقال : إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟
فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ فقال : كما أنت حتى يجيء عليّ بن
أبي طالب . فجاء عليّ ( عليه السلام ) فقال للرجل : قُصّ عليه قصّتك . فقال عليّ ( عليه السلام ) : هدم
الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة ( 2 ) .
3 / 19
من زنى بها غلام صغير
5753 - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام
صغير ، فأمر عمر أن تُرجَم ، فقال ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم ، إنّما يجب الحدّ ؛ لأنّ الذي
فجر بها ليس بمدرِك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 265 / 26 ، تهذيب الأحكام : 10 / 50 / 188 وليس فيه " رفعه " وراجع تفسير القمّي :
2 / 96 .
( 2 ) شرح الأخبار : 2 / 317 / 654 ، المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 364 ، بحار الأنوار : 40 / 230 / 9
كلاهما عن أبي عثمان النهدي .
( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 360 ، بحار الأنوار : 40 / 226 / 6 .