وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأجازه ( 1 ) .
2 / 2
ثور رجل قتل حمار الآخر
5727 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري ،
فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ايْتِ أبا بكر فسَلْه . فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قودٌ .
فرجع إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ايتِ عمر فسَلْه .
فأتاه فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال له
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ايتِ عليّاً ( عليه السلام ) فسلْه . فأتاه فسأله .
فقال عليّ ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه
ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه
ضمان .
قال : فرجع إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل
بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 286 / 2 ، تهذيب الأحكام : 10 / 239 / 952 كلاهما عن مسمع بن عبد الملك ؛ مسند
ابن حنبل : 1 / 167 / 573 وص 272 / 1063 كلاهما عن حنش الكناني ، الرياض النضرة :
3 / 169 عن الإمام عليّ ( عليه السلام ) والثلاثة الأخيرة نحوه .
( 2 ) الكافي : 7 / 352 / 7 عن سعد بن طريف الإسكاف وح 6 ، تهذيب الأحكام : 10 / 229 / 901
كلاهما عن مصعب بن سلام التميمي عن الإمام الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) ، خصائص الأئمّة ( عليهم السلام ) : 81 عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، عوالي اللآلي : 3 / 626 / 42 ، دعائم الإسلام : 2 / 424 / 1477 كلّها نحوه وراجع
الإرشاد : 1 / 197 والفضائل لابن شاذان : 140 .